الشيخ علي المشكيني

390

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل ؛ إذا كان المال في يده ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 395 ، ح 1189 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 450 ، ح 32332 . ( 2 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 160 . ( 3 ) . الأنفال ( 8 ) : 1 . ( 4 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 160 .